Minggu, 04 Desember 2011

"الصلاة على وقتها"




هذا هو الحديث الذى يتعلق بما نبحث اليوم يعنى هل كون الصلاة على وقتها من شيء واجب أم من جهة الأفضلية :
وعن " ابن مسعود " - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها } رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين ؛ عن أبي عمر والشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله ص م : { أيّ الأعمال أحب إلى الله ؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أيّ ؟ قال : بر الوالدين قال ثم أيّ ؟ قال الجهاد فى سبيل الله } قال حدثني بهن رسول الله ص م ولو استزدته لزادني. متفق عليه[1].
 أسباب وروده : هذا الحديث ورد على ابن مسعود بينما سأل النبىّ عن أحب الأعمال إلى الله ليبادر بها لعله يفوز بقسط وافر من فضل الله ورضاه، فقال الرسول : أحب الأعمال إلى الله ...إلخ.
بالنسبة لهذا الحديث كان فيه إختلاف فى روايته. وكان فى رواية أخرى "فى أول وقتها" ورواية "الصلاة لوقتها" وسر التعبير بعلى كما فى رواية الحديث، الإشارة إلى التمكن من دخول وقت الصلاة بحيث لا تؤدى المبادرة بها إلى إيقاعها قبل الوقت والتحقق من دخوله.
          قبل أن نعرف كيفية تأديّة الصلاة علينا أن نعرف أوقات الصلاة عند الفقهاء كما يلى:
أوقات الصلاة عند الفقهاء :
اتفقوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس ، ولا يجوز أن يصلي قبل الزوال .
ثم اختلفوا في آخر وقت الظهر .
فقال الشافعي : قول واحد آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال فإنه يطول ويقصر بحسب اختلاف الزمان ، وإذا صار كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، فإذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد أدنى زيادة فهو آخر وقت العصر .
واختلف عن أبي حنيفة ، فروي عنه كمذهب الشافعي وأحمد ، وهو اختيار أبي يوسف وعنه رواية أخرى إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو آخر وقت الظهر، فإذا زاد شيئا وجب العصر ، وروي عنه أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت ليس من وقتهما، وآخر وقت العصر إصفرار الشمس .
وقال مالك : وقت الظهر المختار من أول زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار وهو بعينه أول وقت العصر المختار ، ويكون وقتا لهما ممتزجا بينهما ، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر المختار ، واختص الوقت بالعصر ولا يزال ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وذلك آخر وقت العصر المختار ، وينتقل ما كان من الاختيار في الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر خمس ركعات ، أربع للظهر وركعة للعصر ، فحينئذ يستويان في الضرورة وقوله : إذا صار ظل كل شيء مثله سواء في الأشخاص عند الزوال أيضا .
وقول أبي حنيفة ومالك : إذا صار كل شيء مثله أنهما أيضا يعتبران ذلك من وقت تناهي نقصانه وأخذ في الزيادة لا من أصله كما ذكرنا عن الشافعي وأحمد فهو اتفاق منهم .
واختلفوا في وقت المغرب .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لها وقتان فأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره حين يغيب الشفق .
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي في أظهر قوليه : لها وقت واحد مضيق
مقدار آخر الفراغ منها .
وعن مالك رواية أخرى رواها عنه ابن وهب : أن لها وقتان .
واختلفوا في الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيبوبته .
فقال مالك والشافعي وأحمد : هو الحمرة .
وقال أبو حنيفة : هو البياض .
وأهل اللغة على القول الأول ، وقال الخليل والفراء وابن دريد : الشفق الحمرة .
وقال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : وعليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر .
واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار .
فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما : إلى ثلث الليل . واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال : إلى قبل ثلث الليل، ومنهم من قال : إلى ثلث الليل، ومنهم من قال : إلى نصف الليل .
وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد .
وقال مالك : وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات ، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء ، وهو القول الآخر للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد .
وقال الشافعي وأحمد : وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها .
وقال أبو حنيفة : وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر .
واتفقوا على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده ، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر[2] .

لأداء الصلاة في أوقاتها المذكورة أحكام أخرى من استحباب أو كراهة أو نحو ذلك مفصلة في المذاهب[3] :
          المالكية قالوا : أفضل أوله لقوله صلى الله عليه و سلم : " أول الوقت رضوان الله " . ولقوله صلى الله عليه و سلم : " أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها " فيندب تقديم الصلاة أول الوقت المختار بعد تحقيق دخوله مطلقا صيفا أو شتاء سواء كانت الصلاة صبحا أو ظهرا أو غيرهما . وسواء كان المصلي منفردا أو جماعة وليس المراد بتقديم الصلاة في أول الوقت المبادرة بها بحيث لا تؤخر أصلا وإنما المراد عدم تأخيرها عما يصدق عليه أنه أول الوقت فلا ينافيه ندب تقديم النوافل القبلية عليها ويندب تأخير صلاة الظهر لجماعة تنتظر غيرها حتى يبلغ ظل الشيء ربعه صيفا وشتاء ويزاد على ذلك في شدة الحر إلى نصف الظل
 الحنفية قالوا : يستحق الإبراد بصلاة الظهر بحيث يؤخر حتى تنكسر حدة الشمس ويظهر الظل للجدران ليسهل السير فيه إلى المساجد لقوله صلى الله عليه و سلم : " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم " . أما الشتاء فالتعجيل في أول الوقت أفضل الا أن يكون بالسماء غيم فيكون الأفضل التأخير خشية وقوعها قبل وقتها والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاء وصيفا وينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك لئلا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك المستحب.
 أما صلاة العصر فيستحب تأخيرها عن أول وقتها بحيث لا يؤخرها إلى تغيير قرص الشمس وإلا كان ذلك مكروها تحريما وهذا إذا لم يكن في السماء غيم فإن كان فإنه يستحب تعجيلها لئلا يدخل وقت الكراهة وهو لا يشعر وأما المغرب فيستحب تعجيلها في أول وقتها مطلقا لقوله صلى الله عليه و سلم : " إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود " الا أنه يستحب تأخيرها قليلا في الغيم للتحقق من دخول وقتها : أما صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى قبل ثلث الليل لقوله صلى الله عليه و سلم : " لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " والأفضل متابعة الجماعة إن كان التأخير يفوتها وأما الفجر فإنه يستحب تأخير صلاته إلى الإسفار وهو ظهور الضوء بحيث يبقى على طلوع الشمس وقت يسع إعادتها بطهارة جديدة على الوجه المسنون لو ظهر فسادها لقوله صلى الله عليه و سلم : " أصفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " فأوقات الكراهة عند الحنفية خمسة : وقت طلوع الشمس وما قبل وقت الطلوع بزمن لا يسع الصلاة فإذا شرع في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت قبل الفراغ من صلاته بطلت الصلاة ووقت الاستواء ووقت غروب الشمس وما قبل وقت الغروب بعد صلاة العصر فإذا صلى العصر كره تحريما أن يصلي بعده أما قبل صلاة العصر بعد دخول وقته فإنه لا يكره أن يصلي غيره إلى أن تتغير الشمس بحيث لا تحار فيها العيون.
 الشافعية قالوا : إن أوقات الصلاة تنقسم إلى ثمانية أقسام : الأول : وقت الفضيلة وهو من أول الوقت إلى أن يمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمالا وقدر بثلاثة أرباع الساعة الفلكية وسمي بذلك لأن الصلاة فيه تكون أفضل من الصلاة فيما بعده وهذا القسم يوجد في جميع أوقات الصلوات الخمس الثاني : وقت الاختيار وهو من أول الوقت إلى أن يبقى منه قدر ما يسع الصلاة فالصلاة فيه تكون أفضل مما بعده وأدنى مما قبله وسمي اختياريا لرجحانه على ما بعده وينتهي هذا الوقت في الظهر متى بقي منه ما لا يسع الا الصلاة وفي العصر بصيرورة ظل كل شيء مثليه وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل . وفي الصبح بالإسفار : الثالث وقت الجواز بلا كراهة وهو مساو لوقت الاختيار فحكمه كحكمه الا أنه في العصر يستمر إلى الاصفرار وفي العشاء يستمر إلى الفجر الكاذب وفي الفجر إلى الاحمرار الرابع : وقت الحرمة وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع كل الصلاة كما تقدم الخامس : وقت الضرورة وهو آخر الوقت لمن زال عنه مانع كحيض ونفاس وجنون ونحوها وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تجب في ذمته ويطالب بقضائها بعد الوقت فإذا زال المانع في آخر الوقت بمقدار ما يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة والتي قبلها إن كانت تجمع معها كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء بشرط أن يستمر زوال المانع في الوقت الثاني زمنا يسع الطهارة والصلاة لصاحبة الوقت والطهارة والصلاة لما قبلها من الوقتين فإذا زال الحيض مثلا في آخر وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في وقت المغرب إذا كان زمن انقطاع المانع يسع الظهر والعصر وطهارتهما والمغرب وطهارتها السادس : وقت الإدراك وهو الوقت المحصور بين أول الوقت وطرو المانع كأن تحيض بعد زمن من الوقت يسع صلاتها وطهرها فإن الصلاة وجبت عليها وهي خالية من المانع فيجب عليها قضاؤها السابع : وقت العذر وهو وقت الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا في السفر مثلا : الثامن : وقت الجواز بكراهة وهو لا يكون في الظهر أما في العصر فمبدؤه بعد مضي ثلاثة أرباع ساعة فلكية إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها . وأما في العشاء فمبدؤه من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها وأما في الفجر فمبدؤه من الإحمرار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ويستثنى من إستحباب الصلاة في وقت الفضيلة أمور : منها صلاة الظهر في جهة حارة فإنه يندب تأخيرها عن وقت الفضيلة حتى يصير للحيطان ظل يمكن السير فيه لمن يريد صلاتها في جماعة أو في مسجد ولو منفردا إذا كان المسجد بعيدا لا يصل إليه في وقت الفضيلة الا بمشقة تذهب الخشوع أو كماله ومنها إنتظار الجماعة أو الوضوء لمن لم يجد ماء أول الوقت فإنه يندب له التأخير وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها بالمرة لخوف فوت حج أو إنفجار ميت أو إنقاذ غريق
 الحنابلة قالوا : إن الأفضل تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت الا في ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون وقت حر فإنه يسن في هذه الحالة تأخير صلاته حتى ينكسر الحر سواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو في البيت ثانيها : أن يكون وقت غيم فيسن لمن يريد صلاته حال وجود الغيم في جماعة أن يؤخر صلاته إلى قرب وقت العصر ليخرج للوقتين معا خروجا واحدا ثالثها : أن يكون في الحج ويريد أن يرمي الجمرات فيسن له تأخير صلاة الظهر حتى يرمي الجمرات
 هذا إذا لم يكن وقت الجمعة أما الجمعة فيسن تقديمها في جميع الأحوال . وأما العصر فالأفضل تعجيل صلاته في أول الوقت الاختياري في جميع الأحوال : وأما المغرب فإن الأفضل تعجيلها الا في أمور : منها أن تكون في وقت غيم فإنه يسن في هذه الحالة لمن يريد صلاتها في جماعة . أن يؤخرها إلى قرب العشاء ليخرج لهما خروجا واحدا : ومنها أن يكون ممن يباح له جمع التأخير فإنه يؤخرها ليجمع بينها وبين العشاء إن كان الجمع أرفق به ومنها أن يكون في الحج وقصد المزدلفة قبل الغروب . فإن وصل إليها قبل الغروب صلاها في وقتها : وأما العشاء فالأفضل تأخير صلاتها حتى يمضي الثلث الأول من الليل ما لم تؤخر المغرب إليها عند جواز تأخيرها فإن الأفضل حينئذ تقديمها لتصلي مع المغرب في أول وقت العشاء ويكره تأخيرها إن شق على بعض المصلين فإن شق كان الأفضل تقديمها أيضا وأما الصبح فالأفضل تعجيلها في أول الوقت في جميع الأحوال.
          هذا وقد يجب تأخير الصلاة المكتوبة إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه قدر ما يسعها وذلك كما إذا أمره والده بالتأخير ليصلي به جماعة فإنه يجب عليه أن يؤخرها : أما إذا أمره بالتأخير لغير ذلك فإنه لا يؤخر والأفضل أيضا تأخير الصلوات لتناول طعام يشتاقه أو لصلاة كسوف أو نحو ذلك إذا أمن فوت الوقت.





الإستنباط :
بعد ما سبق من البيان، وجدنا من آراء الفقهاء أنّ تأدية الصلاة – من جهة التقديم أو التأخير- كانت على حسب الظروف والأحوال الممكنة على من يصلّيها لتحقيق الصلاة الوافرة وارتفاع الدرجة العالية عند الله، فالمثال : اتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر، هذا لأنهم إعتبروا أن الصلاة فى شدة الحر يأدي إلى عدم الخشوع مع الحرارة. فعلينا أن نفهم أوقات الصلاة الفضيلة لعلنا نأدي كلا منها فى وجه أكمل عند الله...


[1] إبانة الأحكام – علوى عبّاس المكى 252/2
[2] اختلاف الأئمة العلماء- الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني 82-87/1
[3] الفقه على المذاهب الأربعة-عبد الرحمن الجزيري 148-150/1